جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 258 )

عن الحلبي في الروايتين الأوّلتين هو حمّاد ، يغلب على الظنّ أ نّ حمّاداً نقل الرواية مع الواسطة لابدونها ، كما لا يخفى .

ورواية شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه  (عليهما السلام) أ نّ عليّاً (عليه السلام) قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين(1) .

وفي مقابلها رواية واحدة دالّة على التفصيل بين الفطر والصوم ، وأنّه تقبل شهادة النساء في الثاني ; وهي رواية داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولابأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة(2) .

والرواية وإن كانت معتبرة من حيث السّند ، إلاّ أنّ التعبير في ناحية الفطر بعدم الجواز ، وعدم قبول شهادة النساء مطلقاً بالإضافة إليه ، وبعدم البأس في ناحية الصوم إنّما يشعر بل يدلّ على عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء . غاية الأمر أنّه حيث إنّ الأمر دائر بين الحرمة والعدم في الإفطار ، وبين الوجوب والاستحباب في ناحية الصوم ، فقد وقع الاختلاف بين التعبيرين ، وعلى تقدير المعارضة فالترجيح مع الروايات الكثيرة المتقدّمة ، لا لكثرتها بل لموافقتها للشهرة التي هي أوّل المرجّحات على المختار ، كما مرّ مراراً .

وأمّا عدم الاعتبار بشاهد واحد ويمين ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على حصر القبول في شهادة رجلين عدلين ـ رواية أحمد بن محمد

  • (1) تهذيب الأحكام4 : 316 ح 962 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9 .
    (2) تهذيب الأحكام 6 : 269 ح 726 ، الاستبصار 3 : 30 ح 98 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 291 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 15 ، وج27: 361، كتاب الشهادات ب24 ح36 .

( الصفحة 259 )

مسألة 4 : لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ، كان في السماء علّة أو لا . نعم ، مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم; بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي قبول شهادتهما حينئذ إشكال 1 .

ابن عيسى في نوادره، عن أبيه ، رفعه قال : قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة الواحد واليمين في الدين ، وأمّا الهلال فلا إلاّ بشاهدي عدل(1) .

ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : لا تصم إلاّ للرؤية أو يشهد شاهدا عدل(2) .

نعم ، هنا رواية واحدة تدلّ بإطلاقها على الاكتفاء بشهادة عدل واحد ، وهي صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين... الحديث(3) . ولكنّ الإطلاق قابل للتقييد ، مضافاً إلى أنّ النسخ مختلفة ، ففي بعضها «العدول»(4) بصيغة الجمع ، وإلى أنّه قد رواها في الوسائل في باب آخر ، «بيّنة عدل»(5) .

1ـ الوجه في عدم الفرق إطلاق دليل حجّية البيّنة ، كما أنّ الوجه في الإشكال في

  • (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 160 ح 410 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 292 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 17 .
    (2) المقنعة : 297 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 292 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح16 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 158 ح 440 و ص 177 ح 491 ، الاستبصار 3 : 64 ح 207 وص73 ح 222 ، الفقيه 2 : 77 ح 337 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 264 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 11 و ص 278 ب 8 ح 1 .
    (4) كما في الاستبصار 2 : 64 ح 207 وتهذيب الأحكام 4 : 177 ح 491 .
    (5) وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 6 .

( الصفحة 260 )

مسألة 5 : لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه ، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده 1 .

صورة اجتماع الاُمور المذكورة ، قوّة احتمال الاشتباه في العدلين ، وفي الحقيقة حصول الطمأنينة بخلافها ، وأدلّة الحجّية قاصرة عن الشمول لصورة الاطمئنان بالخلاف ، وقد وردت الرواية أنّه في صورة الصحو «إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف»(1)  ولا أقلّ من الإشكال في الشمول كما في المتن .

1ـ وجه عدم الاختصاص ـ حتى لو لم يكن له مقلّد أصلاً ، أو كان غيره أعلم ـ إطلاق دليل الحجّية ، وأ نّ الرادّ عليه كالرادّ على الأئـمّة (عليهم السلام)  ، ولا فرق فيهبين المقلّد وبين غيره مطلقاً ، كما أنّ حكم الحاكم في باب القضاء أيضاً مثلذلك ، غاية الأمر أنّ حكم الحاكم مطلقاً إنّما يكون نافذاً لأجل أنّه طريق ، وهو حجّة لمن لا يكون عالماً بالخلاف ، وإلاّ ففي صورة ثبوت خطئه أو خطأ مستنده لا اعتبار به .

وقد اشتهرت هذه الرواية ـ في كتاب القضاء ـ الدالّة على أنّه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّمارجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار(2) .

وبالجملة : لا  إشكال في الحجّية مطلقاً، وفي أنّ العلم بالخلاف مانع عن النفوذ والحجّية ، فتدبّر .

  • (1) تقدّمت في ص241.
    (2) الكافي 7 : 414 ح 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 229 ح 552 ، معاني الاخبار : 279 ، وعنها وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1 .


( الصفحة 261 )

مسألة 6 : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق اُفقهما كفى ، وإلاّ فلا 1 .

1ـ لا إشكال(1) في كفاية الرؤية في بلد آخر مع اتّحاد اُفقه مع هذا البلد أو تقاربه ، كما أنّه لا إشكال(2) في الكفاية فيما إذا كانت الرؤية هناك مستلزمة للثبوت هنا بالأولويّة القطعيّة ، كما لو كان البلد المرئيّ فيه شرقيّاً بالإضافة إلى هذا البلد ، كبلاد الهند بالنسبة إلى العراق ; لأ نّه لا يمكن الرؤية هناك مع عدم إمكان الرؤية هنا ، إنّما الإشكال فيما إذا لم تكن هذه الأولويّة ، كالرؤية في بلاد الغرب ، فهل يكتفى بذلك بالنسبة إلى البلد الشرقي أم لا ؟ ظاهر المشهور هو الثاني (3)، ولكن ذهب جماعة من الأعاظم إلى الأوّل (4)، منهم : بعض الأعلام (قدس سره) في موارد متعدّدة ، وقد شيّد أركان هذا القول على طبق القاعدة ومقتضى الروايات في شرحه على العروة على ما في التقريرات ، فقال ما ملخّصه :

إنّا لا نرى أيّ وجه لاعتبار الاتّحاد عدا قياس حدوث الهلال وخروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات الصلوات في شروق الشمس وغروبها ، فكما أ نّها تختلف باختلاف الآفاق ، وفي بعض الروايات «إنّما عليك مشرقك ومغربك . . .»(5) فكذا الهلال ، ولكنّه تخيّل فاسد وإن كان هو مستند المشهور ، مع أنّه لا علاقة ولا ارتباط

  • (1 ، 2) جواهر الكلام 16 : 360 ـ 361 ، مستمسك العروة 8 : 470 ، المستند في شرح العروة 22 : 115
    (3) المبسوط 1: 268، الحدائق الناضرة 13: 263، مفاتيح الشرائع 1: 257 .
    (4) منتهى المطلب 9 : 252 ـ 253 ، الوافي 11 : 120 ـ 121 ، الحدائق الناضرة 13 : 264 ـ 267 ، مستند الشيعة 10 : 422 ـ 424 .
    (5) تهذيب الأحكام 2 : 264 ح 1053 ، الاستبصار 1 : 266 ح 961 ، الفقيه 1 : 142 ح 661 ، أمالي الصدوق : 139 ح 139، وعنها وسائل الشيعة 4 : 198 ، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 20 ح 2 .

( الصفحة 262 )

بين شروق الشمس وغروبها ، وبين سير القمر بوجه ; لأنّ الأرض بمقتضى كرويّتها يكون النصف منها مواجهاً للشمس دائماً ، ويعبّر عنه بقوس النهار ، والنصف الآخر غير مواجه كذلك ، ويعبّر عنه بقوس الليل ، وهذان القوسان في حركة وانتقال دائماً حسب حركة الأرض على ما هو المقطوع به في هذه الأعصار .

ويتشكّل من هاتيك الحركة الشروق والغروب ، ونصف النهار ونصف الليل ، وبين الطلوعين ، وما بين هذه الاُمور من الأوقات المتفاوتة ، وهذه الحالات المختلفة منتشرة في أقطار الأرض ، ففي كلّ آن يتحقّق شروق في نقطة من الأرض ، وغروب في نقطة اُخرى مقابلة لها ، فهي نسبة قائمة بين الأرض والشمس .

وهذا بخلاف الهلال ; فإنّه إنّما يتولّد ويتكوّن من كيفيّة نسبة القمر إلى الشمس ، من دون مدخل لوجود الكرة الأرضيّة في ذلك بوجه ، والسرّ أنّ القمر في نفسه جرم مظلم ، وإنّما يكتسب النور من الشمس نتيجة المواجهة معها ، فالنصف منه مستنير دائماً ، والنصف الآخر مظلم كذلك ، غير أنّ النصف المستنير لا يستبين لنا على الدوام ، بل يختلف زيادة ونقصاً حسب اختلاف سير القمر ; فإنّه لدى طلوعه عن الاُفق من نقطة المشرق في الليلة الرابعة عشرة من كلّ شهر ـ بل الخامسة عشرة فيما لو كان الشهر تامّاً ـ يكون تمام النصف منه المتّجه نحو الغرب مستنيراً حينئذ ; لمواجهته الكاملة مع النير الأعظم ، كما أنّ النصف الآخر المتّجه نحو الشرق مظلم .

ثمّ إنّ هذا النور يأخذ في قوس النزول في الليالي المقبلة ، وتقلّ سعته شيئاً فشيئاً حسب اختلاف سير القمر إلى أن ينتهي في أواخر الشهر إلى نقطة المغرب، بحيث يكون نصفه المنير مواجهاً للشمس ، ويكون المواجه لنا هو تمام النصف الآخر المظلم ، وهذا هو الذي يعبَّر عنه بتحت الشعاع والمحاق ، فلا يرى منه أيّ جزء ; لأنّ